للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونكاح المتعة عند القائلين به لا ميراث فيه، وتقع الفرقة بانقضاء الأجل من غير طلاق (١).

• وقد اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار من فقهاء أهل السنة على تحريم نكاح المتعة (٢)، قال ابن قدامة: «هذا قول عامة الصحابة والفقهاء» (٣).

والمبطل في نكاح المتعة هو التصريح بالتأجيل في العقد، فإذا نراه في قلبه، ولم يصرّح به فإنه لا يبطل النكاح، وخالف الأوزاعي فأبطل النكاح بالقصد، بدعوى أنه نكاح متعة (٤).

والفرق بينهما أن نكاح المتعة ينفسخ بانقضاء المدة بخلاف الثاني، ولعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرًا.

وحرّم العلماء نكاح المتعة، وحكموا ببطلانه للأدلة الآتية:

١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (٥).

وقد نزعت عائشة والقاسم بن محمد وغيرهما في تحريم المتعة ونسخها بهذه الآية؛ لأن الله حرّم الفروج إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين، وليست المتعة نكاحًا


(١) ينظر: الاستذكار (١٦/ ٢٩٤)، المغني (٧/ ١٣٦).
(٢) ينظر: المصدران السابقان، المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٧)، شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ١٨٩).
(٣) المغني (٧/ ١٣٦).
(٤) وانظر القائلين بجوازه وأدلتهم ومناقشتها في المصادر المتقدمة، وأضواء البيان (١/ ٢٣٧).
(٥) المؤمنون: (٣ - ٧).

<<  <   >  >>