للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صحيحًا، ولا ملك يمين (١).

ومعلوم أن المستمتع بها ليست مملوكة ولا زوجة، فمبتغيها إذن من العادين بنص القرآن، أما كونها غير مملوكة فواضح، وأما كونها غير زوجة فلانتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة، ولو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق، ووجبت لها النفقة (٢).

٢ - ما أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب: نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة أخيرًا (٣)، ومسلم في كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (٤) من حديث علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء. فقال: مهلًا يا بن عباس فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. واللفظ لمسلم.

٣ - أخرج مسلم (٥) من طريق عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سيرة الجهني، عن أبيه أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا» وأخرج من طريق الزهري، عن الربيع، عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم الفتح عن متعة النساء.


(١) ينظر: الاستذكار (٥/ ٥٠٧).
(٢) ينظر: أضواء البيان (١/ ٢٣٧).
(٣) (٥/ ١٩٦٦) ٤٨٢٥.
(٤) (٢/ ١٠٢٢) ١٤٠٧.
(٥) وانظر تحرير زمن تحريم نكاح المتعة عند ابن القيم في الزاد (٥/ ١١١)، والحافظ في الفتح (٩/ ٧٣ - ٧٥).

<<  <   >  >>