للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النساء» وكذا ابن ماجه (١)، وابن خزيمة (٢).

وأخرج أحمد في المسند (٣)، وابن ماجه في السنن (٤)، بإسناد صحيح من طريق عائشة ابنة طلحة، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة».

فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفضل الجهاد في حق النساء الحج؛ لأن المرأة مأمورة بالابتعاد عن مخالطة الأجانب ما استطاعت، ويتحقق لها هذا في الحج أكثر من الجهاد (٥)، ولما في الحج أيضًا من مجاهدة النفس بالكف عن شهواتها (٦). واختلف العلماء في بعض المسائل التي تتعلق بحج المرأة، وسأورد منها ما ارتأيته من حقوقها.

إن كان الحج نفلًا لم يختلف العلماء على أن المرأة لا تحرم إلا بإذن الزوج، فإن أحرمت بغير إذنه، جاز له تحليلها إذا أراد ذلك، وقد حكي الإجماع على ذلك (٧).

أمّا إذا كان الحج فرضًا، ففي حكم منع الزوج زوجته من الإحرام قولان:

القول الأول: ليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحج الواجب:

ليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحج الواجب عليها إذا كملت شروط


(١) (٢/ ٩٦٨).
(٢) (٤/ ٣٥٩).
(٣) (٦/ ١٦٥) ٢٥٣٦١.
(٤) (٢/ ٩٦٨) ٢٩٠١.
(٥) ينظر: شرح ابن بطال (٤/ ١١٢)، الفتح (٦/ ٧٦).
(٦) ينظر: عمدة القارئ (٩/ ١٣٤).
(٧) حكاه ابن المنذر في الإجماع (١٦).
وانظر: الكافي لابن عبد البر (١/ ٤١٣)، المجموع (٨/ ٣٢٣)، المغني (٣/ ٥٣٣)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٦٥).

<<  <   >  >>