للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجوب. هذا ما ذهب إليه الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، والشافعية في قول مرجوح (٣)، وابن حزم (٤)، وللمالكية قولان مبناهما على القول بفورية الحج، فقال بعضهم: الحج واجب على الفور اختاره القاضي عبد الوهاب (٥)، وبناء على ذلك فليس للزوج منعها.

وقال بعضهم: الحج واجب على التراخي اختاره القرطبي (٦)، وعلى هذا القول ففي حكم منعها خلاف على قولين: أحدهما ليس له منعها.

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما تقدم في الصحيحين (٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».

قالوا فإذا لم تمنع من المسجد للصلاة، فلا تمنع من قصدها الحرم للحج.

وأجيب عن الحديث بأنه محمول على أنه نهي تنزيه أو على غير المتزوجات؛ لأن غير المتزوجات لم يتعلق بمن حق على الفور، وذلك كالبنت والأخت ونحوهما، وأن المراد لا تمنعوهن مساجد الله للصلوات (٨).

٢ - أن الحج واجب وليس له منعها من الواجبات كما ليس له منعها من


(١) ينظر: المبسوط (٤/ ١١٢)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٢/ ٤٦٥).
(٢) ينظر: المغني (٣/ ٥٣٢)، الإنصاف (٣/ ٣٩٩).
(٣) ينظر: الأم (٢/ ١١٧)، نهاية المحتاج (٣/ ٣٦٨).
(٤) ينظر: المحلى (٧/ ٤٧).
(٥) ينظر: الإشراف (١/ ٢١١).
(٦) ينظر: تفسير القرطبي (٤/ ١١٤).
(٧) ص (١٥٦).
(٨) ينظر: المجمع (٨/ ٣٣٠).

<<  <   >  >>