للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلاة والصيام.

وأجاب الشافعية بأن مدة الحج طويلة بخلاف الصوم والصلاة.

القول الثاني: للزوج أن يمنع زوجته من الخروج للحج الواجب:

هذا ما ذهب إليه الشافعية في أصح القولين (١)، والقول الثاني لبعض المالكية (٢) الذين ذهبوا إلى أن الحج واجب على التراخي.

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما أخرجه الطبراني في الصغير (٣) والأوسط (٤)، والدراقطني في السنن (٥)، وابن عدي في الكامل (٦)، والبيهقي في الكبرى (٧) من طرق عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم بن الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في امرأة لها زوج، ولها مال، ولا يأذن لها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها. واللفظ للدراقطني.

قال الطبراني: لم يروه عن إبراهيم إلا حسان. وكذا قال ابن عدي.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨): «رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجاله ثقات».


(١) ينظر: المصدر السابق، مغني المحتاج (١/ ٥٣٦).
(٢) ينظر: القوانين الفقهية (١٢٣)، منح الجليل (٢/ ١٦٢).
(٣) (١/ ٣٤٩) ٥٨٢.
(٤) (٤/ ٢٩٦) ٤٢٤٧.
(٥) (٢/ ٢٢٣) ٣١.
(٦) (٢/ ٣٧٣) ٥٠١.
(٧) (٥/ ٢٢٤) ٩٩٠٦.
(٨) (٣/ ٢١٥).

<<  <   >  >>