للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورمز السيوطي إلى حسنه في الجامع الصغير (١)، ونقله الحافظ في الفتح (٢) وسكت عنه.

قلت: في إسناده حسان بن إبراهيم الكرماني، قال عنه ابن عدي: «ولحسان شيء من الأصناف، وله حديث كثير، وقد حدث بإفرادات كثيرة عن أبان بن تغلب، وأيضًا عن إبراهيم الصائغ … وعن سائر الشيوخ فلم أجد له أنكر مما ذكرته من هذه الأحاديث، وحسان عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء، وليس ممن يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسنًادا أو متنًا، وإنما هو وهم منه، وهو عندي لا بأس به» (٣) وقال عنه الحافظ في التقريب (٤): «صدوق يخطئ» وقد عدّ ابن عدي هذا الحديث من مناكيره، وضعف الحديث الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٥).

٢ - وذكر أصحاب هذا القول أن حق الزوج على الفور، والحج على التراخي فقُدِم ما كان على الفور، كما تقدم العدة على الحج بلا خلاف (٦).

وأجاب الجمهور بأن حق الزوج مستمر على الدوام فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في كل عام، فيفضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلام بخلاف العدة فإنها لا تستمر (٧).


(١) (١/ ١٠١) ٤٩١٩، وانظر: فتح القدير للمناوي (٥/ ٢٧٨).
(٢) (٤/ ٧٧).
(٣) (٢/ ٣٧٥) ٥٠١.
(٤) ١٢٠٤.
(٥) ٤٩١٩.
(٦) ينظر: المجموع (٨/ ٣٢٩)، مغني المحتاج (١/ ٥٣٦).
(٧) ينظر: المغني (٣/ ٥٣١).

<<  <   >  >>