للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يفتقر تزويج الولي إلى حاكم باتفاق العلماء» (١).

وابتدأت كتابة العقود عندما بدأ المسلمون يؤخرون المهر أو شيئًا منه، وأصبحت هذه الوثائق التي يدون فيها مؤخر الصداق وثيقة لإثبات الزواج.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يكن الصحابة يكتبون صداقات؛ لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر، بل يعجلون المهر، وإن أخروه فهو معروف، فلما صار الناس يزوجون على المؤخر، والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق، وفي أنها زوجة له» (٢).

وقد نشأ من عدم تسجيل عقود الزواج مشكلات كثيرة لا يخلو كتاب من كتب الفقه من الإشارة إليها، والحديث عنها.

فبعض الذين يضعف الإيمان في نفوسهم يدّعون الزوجية باطلًا وزورًا ويقيمون على ادعائهم شهودًا لا يتورعون عن الكذب والزور، وآخرون ينتفون من الزوجة تهربًا من الحقوق المترتبة عليها كمؤخر مهر، أو إسقاط شرط شرطته الزوجة.

وقد نصّت معظم قوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية على وجوب توثيق عقد الزواج، واشترطت شروطًا لا بد من توافرها لإجراء العقد، وهذه الشروط ليست شروطًا شرعية؛ لأن مدوني القوانين ليس لهم أن يُنْشئوا حكمًا شرعيًّا دينيًّا يحل حرامًا، أو يحرم حلالًا، بل هو شرط يترتب عليه أثر قانوني لا دخل له في الحكم الشرعي.


(١) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٤).
(٢) المصدر السابق (٣٢/ ١٢١)، وينظر أيضًا (٣٣/ ١٥٨).

<<  <   >  >>