١) أن يكون الأصل قادرًا على الإنفاق على الفرع، وقد اتفق الفقهاء بأن نفقة الآباء على أبنائهم لا يشترط لوجوبها يسر الآباء، وإنما الشرط في وجوبها هو القدرة فقط حتى ولو كان الأب معسرًا، ولا يسقط وجوبها عن الأب إلا إذا كان عاجزًا بحيث تكون نفقته على غيره من الأصول أو الفروع، فإنه في هذه الحالة يسقط عنه الوجوب، ويعتبر في حكم المعدوم؛ لأنه لا يسوغ عقلًا أن توجب عليه نفقة غيره، وهو يأخذ نفقته من غيره.
٢) أن يكون الفرع فقيرًا، لأن الأصل أن يتحمل الإنسان نفقه نفسه.
٣) أن يكون الفرع عاجزًا عن التكسب ويتحقق ذلك ما يلي:
أ- الصغر.
ب. المرض الذي يحول دون العمل والكسب.
ج- طلب العلم الذي يشغل صاحبه عن التكسب.
د- الأنوثة والمراد بها التي لا تتكسب ما يفي بحاجتها (١).
ب- شروط وجوب نفقة الأصول:
١) أن يكون الأصل فقيرًا لا مال له.
٢) أن يكون الفرع موسرًا أو قادرًا على العمل والتكسب.
ويلاحظ بالنسبة للنفقة الواجبة للأصول على فروعهم بأن عجز الأصول عن