للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صحيحه (١)، والحاكم في المستدرك (٢)، والبيهقي في الكبرى (٣)، والمقدسي في المختارة (٤) من طرق عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم على المنبر يخطب الناس، وهو يقول: «يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك» وهو عند النسائي مختصر. واللفظ له.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وقال المقدسي: إسناده صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٥).

• الإجماع:

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم؛ ولأن ولد الإنسان بعضه، وهو بعض والده فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله كذلك على بعضه وأصله» (٦).

• شروط وجوب نفقة القرابة:

اشترط أهل العلم لوجوب نفقة الأقارب شروطًا فيما يلي تفصيلها:


(١) (٨/ ١٣٠) ٣٣٤١.
(٢) (٢/ ٦٦٨) ٤٢١٩.
(٣) (٦/ ٢٠) ١٠٨٧٩.
(٤) (٨/ ١٢٧) ١٤١.
(٥) (٥/ ٦١) ٢٥٣٢.
(٦) نقله عن ابن المنذر ابن قدامة في المغني (٨/ ١٦٩)، وابن مفلح في المبدع (٨/ ٢١٣).

<<  <   >  >>