للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس أو غيره قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من عال ابنتين أو ثلاث بنات، أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يينِّ أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين» وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى.

وإسناده صحيح على شرط الشيخين، والشك في صحابيه لا يضر، وقد جاء من طريق ثابت وغيره دون شك.

وصححه الألباني في الصحيحة (١).

• وأخرج الإمام أحمد في المسند (٢)، والطبراني في الكبير (٣) من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- وفيه سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من أنفق علي ابنتين، أو أختين، أو ذواتي قرابة، يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله م ن فضله عز وجل، أو يكفيهما كانتا له سترًا من النار» واللفظ لأحمد.

قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني، وفيه محمد بن حميد المدني وهو ضعيف» (٤) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٥). وما قبله شاهد له.

وفيه دليل صريح على النفقة على الأخوات.

٦ - أخرج النسائي في المجتبى (٦)، والدارقطني في السنن (٧)، وابن حبان في


(١) (١/ ٥٩٢) ٢٩٦.
(٢) (٤٤/ ١٣٤) ٢٦٥١٦.
(٣) (٢٣/ ١٠٢) ٩٣٨.
(٤) مجمع الزوائد (٨/ ١٥٧).
(٥) (٢/ ٤١٢) ١٩٧٤.
(٦) (٥/ ٦١) ٢٥٣٢.
(٧) (٣/ ٤٤) ١٨٦.

<<  <   >  >>