للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم نفقة المِلْك:

نقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته، فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه (١).

وقال الشافعي (٢)، والكوفيون (٣): يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن تخدم. وقال ابن قدامة: «وعلى الزوج نفقة الخادم ومؤونته من الكسوة والنفقة» (٤).

الأدلة على ما تقدم:

١ - ما أخرجه البخاري (٥)، ومسلم (٦) من طريق المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري -رضي الله عنه- وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك، فقال: إني سابت رجلًا فشكاني إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقال لي النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أعيرته بأمه؟!» ثم قال: «إن إخوانكم خولكم (٧)، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليُطْعمه مما يأكل، وليُلْبِسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن


(١) ذكر ما تقدم الحافظ في الفتح (٩/ ٥٠٧)، والعيني في عمدة القارئ (٢١/ ١٢) بلفظه، وانظر نحو كلام الطحاوي في: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٣٧١).
(٢) ينظر: روضة الطالبين (٩/ ٤٥)، حواشي الشرواني (٨/ ٣٣٦).
(٣) ينظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٨٢)، البحر الرائق (٤/ ١٩٩).
(٤) المغني (٨/ ١٦٠)
(٥) كتاب العتق، باب: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون» (٢/ ٨٩٩) ٢٤٠٧.
(٦) كتاب الإيمان، باب: إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه (٣/ ١٢٨٢) ١٦٦١.
(٧) قال الحافظ: «الخول -بفتح المعجمة، والواو- هم الخدم، سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور أي يصلحونها، ومنه الخولي لمن يقوم بإصلاح البستان» الفتح (٥/ ١٧٤)، وانظر: النهاية (١/ ١٠٢) مادة (خ و ل).

<<  <   >  >>