للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسميت هذه البيعة ببيعة النساء؛ لأنها وردت في القرآن في حق النساء، فعرفت بهمن، ثم استعملت في الرجال (١).

وفي هذا المطلب خمس مسائل:

المسألة الأولى: وقت البيعة.

المسألة الثاني: أدلة البيعة.

المسألة الثالثة: حكم البيعة.

المسألة الرابعة: أركان البيعة.

المسألة الخامسة: كيفية البيعة.

المسألة الأولى: وقت البيعة:

أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام، باب: بيعة النساء (٢)، من حديث عبادة بن الصامت قال: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن في مجلس: «تبايعوني على ألّا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا، فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه فبايعناه على ذلك».

وأخرجه في كتاب الإيمان (٣) من حديث عبادة بن الصامت وكان شهد بدرًا -


(١) ينظر: الفتح (١٣/ ٢٠٤)، عمدة القارئ (٢٤/ ٢٧٦).
(٢) (٦/ ٢٦٣٧) ٦٧٨٧.
(٣) (١/ ١٥) ١٨.

<<  <   >  >>