للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة. لكن قال الشافعي: النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم. أ. هـ. وظاهر ما في الأحاديث من النهي والنفي أن الشغار حرام باطل» (١).

• ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: «والصواب الذي نفتي به، ونعتقد أنه الحق أن عقد الشغار باطل مطلقًا، ولو سمي فيه مهر مكافئًا، والواجب على من فعله أن يجدد النكاح إن كانت المرأة تريده، وإذا كانت لا تريده المرأة وجب عليه طلاقها بطلقة واحدة، وأمّا إذا كانت تريده، والأخرى تريد زوجها ف لا مانع من تحديد النكاح بعقد شرعي، ومهر شرعي ليس فيه اشتراط امرأة أخرى في كلا العقدين، ويجتنبها، ويبتعد عنها حتى يجدد النكاح في حضرة شاهدين، وولي، بمهر جديد إذا كانت ترغب فيه، ويرغب فيها، أما إذا كانت لا ترغب فيه، فإنه يطلقها بطلقة واحدة طاعة لله ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحذرًا مما نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (٢).

وتحريم الإسلام النكاح الشغار فيه حفظ لحقوق المرأة، ومنع الظلم الواقع عليها من قبل وليها من أجل مصلحته، أو مصلحة ولده، ويسميه العوّام في هذه الأيام «نكاح البدل» وتذوق المرأة المبتلاة به طعم الأمرين؛ لأن وقوع مشكلة في أحد البيوت القائمة عليه، إيذان بوقوع المشكلة في البيت الآخر، ومن ذاق مرارة هذا النكاح أدرك الحكمة الجلية في تحريم الإسلام له، ثم إن إسقاط حق المرأة في المهر ظلم لها، كيف وقد في الله عن أخذ شيء منه إلا بطيب نفس منها؟! وحرّج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مالها.


(١) وانظر: الأدلة على بطلان نكاح الشغار، ومناقشة من أمضاه وأوجب مهر المثل عند شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي (٢٩/ ٣٤٤، ٣٢/ ١٦٢).
(٢) نقلًا عن موقع الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-.

<<  <   >  >>