للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحافظ ابن حجر إلى كونه مرفوع للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وساق الأدلة على ذلك (١).

قال الحافظ: «ذكر البنت في تفسير الشغار مثال، وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت، قال النووي (٢) أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك» (٣).

٢ - أخرج مسلم في صحيحه (٤) من حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا شغار في الإسلام.

• ونقل ابن عبد البر (٥)، والنووي (٦) إجماع العلماء على تحريمه، لكنهم اختلفوا في حكمه، قال الشوكاني في النيل: «قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان. وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده (٧)، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي. وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب المهر (٨)، وهو قول الزهري، ومكحول، والثوري، والليث، ورواية عن أحمد (٩)، وإسحاق وأبي ثور هكذا في الفتح (١٠). قال: وهو قوي


(١) ينظر: الفتح (٩/ ٢٦٧).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ٢٠١).
(٣) الفتح (٩/ ٦٨).
(٤) (٢/ ١٠٣٥) ١٤١٥.
(٥) التمهيد (١٤/ ٧٢).
(٦) شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ٢٠١).
(٧) ينظر: التمهيد (١٤/ ٧٠)، التاج والإكليل (٣/ ٥١٢).
(٨) ينظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ١٠٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٨).
(٩) ينظر: المغني (٧/ ١٣٤)، المبدع (٧/ ٨٣).
(١٠) (٩/ ٦٨).

<<  <   >  >>