للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقضي إلا في شعبان. قال يحيى بن سعيد: الشغل من النبي -صلى الله عليه وسلم- أو بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.

قال العيني: «فيه أن حق الزوج من العشرة والخدمة يقدم على سائر الحقوق ما لم يكن فرضًا محصورًا في الوقت» (١).

ونوقش قوله «الشغل من النبي -صلى الله عليه وسلم- أو بالنبي -صلى الله عليه وسلم-» أنه مدرج من كلام يحيى كما سبقت بذلك الرواية، قال الحافظ في الفتح: «ومما يدل على ضعف الزيادة أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقسم لنسائه فيعدل، وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من غير جماع، فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم» (٢).

٢ - قالوا ليس للمرأة أن تمنع زوجها حقه الذي هو على الفور بما ليس على الفور (٣).

القول الثاني: لها أن تقضي رمضان دون إذنه:

إذا كان على المرأة أيام من رمضان فلها أن تقضيها دون أن تستأذن زوجها، وليس له منعها من ذلك سواء ضاق وقت القضاء أو لم يضق، هذا ما ذهب إليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥).

واستدلوا بما يأتي:

١ - ما أخرجه البخاري (٦)، ومسلم (٧) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة،


(١) عمدة القارئ (٩/ ١٢١).
(٢) الفتح (٤/ ١٩١).
(٣) ينظر: المجموع (١٨/ ٢٤٢)، المغني (٧/ ٦٠٥).
(٤) ينظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٣٠).
(٥) ينظر: المنتقى (٢/ ٦٧)، مواهب الجليل (٢/ ٤٥٤).
(٦) كتاب الصوم، باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا (٥/ ١٩٩٣) ٤٨٩٦.
(٧) كتاب الزكاة، باب: ما أتفق العبد من مولاه (٢/ ٧١١) ١٠٢٦.

<<  <   >  >>