للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه».

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١) بسند صحيح من طريق الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا تصوم المرأة يومًا من غير شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه».

قال ابن خزيمة: «قوله -صلى الله عليه وسلم- من غير شهر رمضان من الجنس الذي نقول إن الأمر إذا كان لعلة فمن كانت العلة قائمة، والأمر قائم فالأمر قائم، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لما أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها، إذ صوم رمضان واجب عليها، كان كل صوم واجبٍ مثلَه، جائز أن تصوم بغير إذن زوجها» (٢).

ووجه دلالة الحديث أن مفهوم المخالفة من هذا الحديث يدل على أن لها أن تصوم بغير إذنه إذا لم يكن تطوعًا.

٢ - أنه ليس للزوج منع الزوجة من المبادرة إلى قضاء رمضان إلا باختيارها؛ لأن لها حقًا في إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها.

٣ - أنه صوم لزمها بالشرع كصوم رمضان فلا إذن لأحد فيه.

والذي يظهر أن القول الثاني أقوى وهو أنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من المبادرة إلى قضاء رمضان، وذلك لما يلي:

١ - أن حديث عائشة الذي استدل به أهل القول الأول لا يدل على أن له منعها، لأنها لم تنقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرها بذلك، فيكون هذا العمل من جانبها فقط تأدبًا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على التسليم بأن الزيادة التي في آخر الحديث من قولها (٣)،


(١) (٣/ ٣١٩) ٢١٦٨.
(٢) المصدر السابق.
(٣) ينظر: شرح النووي على مسلم (٨/ ٢٢).

<<  <   >  >>