للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولى ما فسرت به هذه المرأة لاتحاد المخرج» (١).

وفي الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد، وصحة اعتكافها، وصلاتها، وقراءتها، وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث (٢).

وذهب الجمهور من السلف والخلف أنه لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلاة، ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة، حينما ينقطع حيضها (٣)، ودليل ذلك ما أخرج البخاري (٤)، ومسلم (٥) من حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حُبيش سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي».

واختلف أهل العلم هل تتوضأ لكل صلاة؟

فذهب الشافعي (٦) وأحمد (٧) إلا أن عليها الوضوء عند كل صلاة بعد غسل محل الحدث، وشده، والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه، وألا تتوضأ قبل دخول الوقت إذ طهارتها ضرورية، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة، ولا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية، ومن أدلتهم ما أخرجه البخاري (٨) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة


(١) الفتح (١/ ٤١٢).
(٢) (المصدر السابق).
(٣) ينظر: الاستذكار (١/ ٣٤٢)، المجموع (٢/ ٤٩٨) بداية المجتهد (١/ ٤٣).
(٤) في صحيحه كتاب الحيض، باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض (١/ ١٢٢) ٣١٤.
(٥) في صحيحه كتاب الحيض، باب: المستحاضة، وغسلها، وصلاتها (١/ ٢٦٢) ٣٣٣.
(٦) ينظر: الأم (١/ ٦١)، المجموع (٢/ ٤٩٢).
(٧) ينظر: المغني (١/ ٢٠٦)، الفروع (١/ ٢٤٢).
(٨) في صحيحه كتاب الوضوء، باب: غسل الدم (١/ ٩١) ٢٢٦.

<<  <   >  >>