للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النساء، فالرجل قيم المرأة أي: رئيسها، وكبيرها، والحاكم عليها، يلزمها بحقوق الله تعالى من المحافظة على الفرائض، والكف عن المفاسد.

قال الشوكاني في معنى: {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}: «أي: إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله للرجال على النساء بما فضلهم به من كون فيهم الخلفاء، والسلاطين، والحكام» (١).

قال الطاهر بن عاشور في تفسيره (٢): فقوله: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} أصل تشريعي كلي تتفرع عنه الأحكام التي في الآيات بعده، فهو كالمقدمة، وقوله: {فَالصَّالِحَاتُ} تفريع عنه مع مناسبته لما ذكر من سبب نزول: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} (٣) والحكم الذي في هذه الآية حكم عام جيء به لتعليل شرع خاص فلذلك فالتعريف في (الرجال) و (النساء) للاستغراق … ».

وهذا الذي قرره ابن عاشور في تفسير الآية بأن القوامة لجنس الرجال على جنس النساء قاعدة عامة تشمل القوامة داخل البيت وخارجه، وهو ما ذهب إليه المفسرون كالزمخشري في الكشاف (٤)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٥)،


(١) فتح القدير (١/ ٤٦٠).
(٢) (٤/ ١٠٢).
(٣) النساء: (٣٢)، وسبب نزول الآية ما أخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٢٢) ٢٦٧٧٩، والترمذي في السنن (٥/ ٢٣٧) ٣٠٢٢ من حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله يغزو الرجال، ولا نغزو، ولنا نصف الميراث، فأنزل الله: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ}. واللفظ لأحمد. وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن الترمذي (٣٠٢٢).
(٤) (١/ ٢١٧).
(٥) (٥/ ١٦٩).

<<  <   >  >>