للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آتَيْتُمُوهُنَّ} (١) من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها فنزلت الآية.

وقد أوردتُ نزرًا يسيرًا من الأحاديث النبوية التي تثبت حق المرأة في الإرث، وإلا فكتب السنة ملأى بأقوال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأحكامه في إثبات حقها، فراجع كتب الفرائض منها إن رمت الزيادة.


(١) النساء: (١٩).

<<  <   >  >>