للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسند (١)، وأبو داود في السنن (٢)، وابن ماجه في السنن (٣)، والترمذي في السنن (٤)، وابن الجارود في المنتقى (٥)، والطبراني في الكبير (٦)، والبيهقي في الكبرى (٧)، والمقدسي في المختارة (٨) من طرق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: ما أرى الدية إلا للعَصبَة؛ لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئًا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي، وكان استعمله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الأعراب: كتب إليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أورث امرأة أَشْيَمَ الضِّبَابي من دية زوجها. فأخذ بذلك عمر بن الخطاب. واللفظ لأحمد، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

قال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.

وقال المقدسي في المختارة: إسناده صحيح.

وبوّب عليه أبو داود: باب في المرأة ترث من دية زوجها.

٦ - أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، باب: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا


(١) (٢٥/ ٢٢) ١٥٧٤٥.
(٢) (٣/ ١٢٩) ٢٩٢٧.
(٣) (٢/ ٨٨٣) ٢٦٤٢.
(٤) (٤/ ٢٧) ١٤١٥.
(٥) ٩٦٦.
(٦) (٨/ ٢٩٩) ٨١٣٩.
(٧) (٨/ ١٣٤) ١٦٢٦٥.
(٨) (٨/ ٨٥) ٨٦.

<<  <   >  >>