للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في السنن (١)، والدارقطني في السنن (٢)، والحاكم في المستدرك (٣)، والبيهقي في الكبرى (٤) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتل أبوهما معك يوم أحد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالًا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: «يقضي الله في ذلك» فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعطِ أمهما الثمن، وما بقي فهو لك.

قال الترمذي: هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وإسناده حسن، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالفه (٥)، ولم يخالف هنا. وحسنه الألباني في الإرواء (٦).

٥ - أخرج عبد الرزاق في مصنفه (٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٨)، وأحمد في


(١) (٤/ ٤١٤) ٢٠٩٢.
(٢) (٤/ ٧٩) ٣٧.
(٣) (٤/ ٣٧٠، ٣٨٠) ٧٩٥٤، ٧٩٩٥.
(٤) (٦/ ٢٢٩) ١٢٠٩٢.
(٥) ينظر: تهذيب التهذيب (٦/ ١٣) ١٩، التقريب (٥٤٢) ٣٦١٧.
(٦) (٦/ ١٢١) ١٦٧٧.
(٧) (٩/ ٣٩٧) ١٧٧٦٤.
(٨) (٥/ ٤١٦) ٢٧٥٥٠.

<<  <   >  >>