للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض، باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة (١)، وباب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة (٢) من طريق هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعي، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-: «للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم» واللفظ في الموضع الأول من البخاري.

٤ - أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض، باب: ميراث الأخوات والأخوة (٣)، ومسلم في صحيحه في كتاب الفرائض، باب: ميراث الكلالة (٤) من طريق محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرًا قال: دخل علي النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم نضح عليّ من وضوئه، قال: فأفقت، فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض. ولفظ مسلم: حتى نزلت آية الميراث: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} (٥).

٥ - أخرج أبو داود في السنن (٦)، وابن ماجه في السنن (٧)، والترمذي


(١) (٦/ ٢٤٧٧) ٦٣٥٥.
(٢) (٦/ ٢٤٧٩) ٦٣٦١.
(٣) (٥/ ٢٤٧٩) ٦٣٦٢.
(٤) (٣/ ١٢٣٤) ١٦١٦.
(٥) النساء: (١٧٦).
(٦) (٣/ ١٢١) ٢٨٩٢.
(٧) (٢/ ٩٠٨) ٢٧٢٠.

<<  <   >  >>