للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولها: درجة القرابة بين الوارث -ذكرًا أو أنثى- وبين المورِّث -المتوفى- فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما بعدت الصلة قل النصيب في الميراث دون ما اعتبار لجنس الوارثين.

ثانيها: موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال … فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وتخفف من أعبائها، بل وتصبح أعباؤها عادة مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة أو الأنوثة للوارثين والوارثات.

ثالثها: العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله، والقيام به حيال الآخرين، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثي … لكنه تفاوت لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى أو انتقاص إنصافها (١).

٢ - لا بد أن تُعْلَم الحكمة من كون نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل، ذلك أن النصيب في الإرث مبني على الأعباء الاقتصادية في الحياة العائلية، لكل منهما؛ فالرجل مكلف شرعًا كما مرّ بدفع المهر (٢)، والالتزام بالنفقة (٣)، وإن طلق زوجته كان لها المتعة (٤)، فالرجل في شريعة الإسلام هو الملتزم بأعباء الأسرة من الناحية المالية، فكان من العدالة أن يكون لهذا الرجل حظ من الإرث أكثر من


(١) ينظر: التحرير الإسلامي للمرأة للدكتور: محمد عمارة (٦٨).
(٢) ص (٥٨١).
(٣) ص (٦٢٣) فما بعدها.
(٤) ص (٦١٠).

<<  <   >  >>