للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - أخرج البخاري في صحيحه في كتاب البيوع، باب: الشراء والبيع مع النساء (١)، ومسلم في كتاب العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق (٢)، من طريق عروة بن الزبير، قالت عائشة: دخل عليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكرت له، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اشتري وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق» ثم قام النبي -صلى الله عليه وسلم- من العشي، فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: «ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق» واللفظ للبخاري.

وبوّب عليه البخاري «باب الشراء والبيع مع النساء» قال العيني: «مطابقته للترجمة في قوله» اشتري «يخاطب به عائشة، والبيع والشراء كان في بريرة حيث اشترتها عائشة من أهلها، وصدق البيع والشراء هنا من النساء مع الرجال» (٣).

٢ - أخرج أبو عبيد في الأموال (٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٥) من طريق الليث بن سعد، والإمام أحمد في المسند (٦) من طريق ابن إسحاق، وابن حبان في صحيحه (٧)، والطبراني في الكبير (٨) من طريق عمرو بن الحارث، والبيهقي في


(١) (٢/ ٧٥٦) ٢٠٤٧.
(٢) (٢/ ١١٤١) ١٥٠٤.
(٣) عمدة القارئ (١١/ ٢٨٠).
(٤)
(٥) (٢/ ٢٣).
(٦) (٢٥/ ٤٩٤) ١٦٠٨٦.
(٧)
(٨) (٢٤/ ٢٦٣) ٢٦٣.

<<  <   >  >>