الأول: أنه ليس فيها [فإذا صرف.. ... ] اللهم إلا في رواية ابن خزيمة. والآخر: أن الذي فيها إنما هو أن يحيى قال ذلك لبني إسرائيل. والضعيف فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأمته. فاختلف الشاهد عن المشهودله. ومما يؤكد ذلك أن العلماء اختلفوا في شريعة من قبلنا هل هي شريعة لنا أم لا؟ الراجح: لا, ولا يحتمل هذا التعليق بسط ذلك. وعليه فلا يصح ما في هذا الحديث الصحيح شاهدا للحديث الضعيف، لا من حيث الرواية ولا من حيث الدراية كما هو ظاهر لمن كان له قلب ... ومن عجيب أمر هذا الدكتور الذي يفيض قلمه بـ ... أنه بعد أن نقل عني قولي في الحديث المشار إليه: [إسناده ضعيف، فيه أبو الأحوص وهو مجهول] عقب عليه بقوله: - وهذا القول صحيح إلا أن للحديث شاهدا. لأن الجهالة فيه ظاهرة، فهي علة قادحة، ولذا لم يستطع الدكتور ردها، فكيف يجمع هذا التعليق الجائر غير قليل على الرسالة المشار إليها وغيرها لو تعقبناه عليها لجاءت كتابا في مجلد، لكننا نضن بوقتنا أن نكرسه للرد على مثله، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك قله.