للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تأييدها يقتضي عدم نسخها، كقوله تعالى في بيان حكم قاذفي المحصنات: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً} [النور:٤] ، فإن لفظ أبداً يدل على أن هذا حكم دائم لا يزول، وكقوله الرسول - صلى الله عليه وسلم - ((الجهاد ماض إلى يوم القيامة)) ، فإنه كونه ماضياً إلى يوم القيامة يدل على أنه باق ما بقيت الدنيا.

وثالثاً: النصوص التي دلت على وقائع وقعت وأخبرت عن حادثات كانت، كقوله تعالى: {فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ * وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ} [الحاقة:٦،٥] ، وكقول الرسول: ((نصرت بالرعب مسيرة شهر)) ، لأن نسخ النص الخبري تكذيب لمن أخبر به والكذب محال على الشارع.

فهذه الأنواع الثلاثة من النصوص التي لا تقبل النسخ، وما عاداها يقبله في بدء التشريع، أي في حياة الرسول لا فيما بعده.

ما يكون به نسخ:

الأصل العام أن النص لا ينسخه إلا نص في قوته أو أقوى منه.

وعلى هذا فنصوص القرآن قد ينسخ بعضها بعضاً، وقد تنسخ بالسنة المتواترة لأنها كلها قطعية وفي قوة واحدة.

ونصوص السنة غير المتواترة قد ينسخ بعضها بعضاً لأنها في قوة واحدة، وقد تنسخ بنصوص القرآن والسنة المتواترة لأنها أقوى منها.

فالنص القرآني الذي دل على اعتداد التوفي عنها زوجها بحول، نسخ بالنص القرآني الذي دل على اعتدادها بأربعة أشهر وعشرة أيام.

والنص القرآني الذي دل على تحريم كل ميتة، خصص بالسنة العلمية المتواترة التي دلت على إباحة ميتة البحر والتي أكدها الرسول بقوله: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)) .

والنص القرآني الذي دل على وجوب تنفيذ أية وصية، قيد بالسنة العلمية التي

<<  <   >  >>