للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

كما بَيَّنَ لهم صلى الله عليه وسلم مقدار الزكاة، وأنَّ مَنْ أدَّى زكاته كما أمر بذلك فليس بكانز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق (١) صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ (٢) صدقة وليس فيما دون خمس أوسق (٣) صدقة" (٤) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "كل مال أخرجت منه الصدقة فلا وعيد على صاحبه، فلا يُسَمَّى ما يفضل بعد إخراجه الصدقة كنزاً " (٥) .

لذا فالمعلم يُرغَّب في الصدقة، ويبين أنها إن نقصت المال عددياً فإنها لن تنقصه بركة وزيادة في المستقبل، بل يخلف الله بدلها ويبارك له في ماله" (٦) .

ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى يسأل عن الأجر بل إذا رأى منكراً أو أمراً مخالفاً يبادر إلى إنكاره. ومن ذلك ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده – رضي الله عنهم – أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يدِ ابنتها مسكتان غليظتان (٧) من ذهب، فقال لها: " أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا. قال: "أيسرك أن يُسَوِّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ " قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله" (٨) .


(١) جمع أوقية وهي أربعون درهماً من الفضة.
(٢) الذود: من واحد إلى تسع وقيل درهم، من الفضة.
(٣) أوسق: جمع وسق وهو ستون صاعاً.
(٤) صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنزٍ رقمه (١٤٠٥) جـ٢ ص١٣٦، واللفظ له انظر صحيح مسلم، كتاب الزكاة، بدون باب، رقمه (٩٧٩) ، جـ٢ ص٦٧٣.
(٥) فتح الباري جـ٣//٢٧٢.
(٦) فصول في الصيام والتراويح والزكاة ص٢١.
(٧) مسكتان: يعني سوارين غليظين.
(٨) صحيح سنن أبي داود كتاب الزكاة باب العروض إذا كانت للتجارة رقمه (١٥٦٣) جـ١/٢٩١، وانظر صحيح سنن النسائي كتاب الزكاة باب زكاة الحلي رقمه (٢٣٠٤) جـ٢/٥٢٣.

<<  <   >  >>