للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذه الأحاديث: دليل على أن لبن الفحل يحرم؛ فإنَّ عمَّ عائشة رضي الله عنها أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها؛ لأن امرأة أخيه أرضعتها، فصار زوجها أبًا لعائشة رضي الله عنها من الرضاعة، وصار أخوه عمها من الرضاعة؛ ولذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأذن له، فدل على أن الحرمة تنتشر في الزوج الذي له اللبن، فهو يصير أبًا للرضيع، وأخوته يصيرون أعمامًا للرضيع.

والحرمة تنتشر في هذه الثلاث فقط: في الرضيع، وفي الأم المرضعة، وفي الزوج الذي له اللبن، وأقاربهم جميعًا: الرضيع، وأبناؤه، وبناته تنتشر فيهم الحرمة، والمرضعة تنتشر الحرمة فيها، وفي أولادها، وأخواتها، وأقاربها، وفي الزوج الذي له اللبن وأقاربه، أما إخوة الرضيع من النسب، وأبوه من النسب، وأمه من النسب، فلا علاقة لهم بهذه الرضاعة.

وقوله: ((تَرِبَتْ يَمِينُكِ)): هذا من باب الحث على فعل الشيء، ولا يراد بها أصلها، وهو الدعاء عليها أن تلتصق يدها بالتراب من شدة الفقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>