للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مسحه دون الطهارة، فإذا أرجعهما مرة أخرى وانتقض وضوءه، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل على ما علمناه من كلام أهل العلم.

* * *

س١٢/ رجل يمسح على كنادر في أول مرة، ففي المرة الثاني خلع الكنادر ومسح على الشراب هل يصح مسحه؟ أم لا بد من غسل الرجل؟

جـ١٢ / هذا فيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أوالأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثان.

<<  <   >  >>