للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية، فمثلاً إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أوكنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني.

* * *

س١٣/ كثيراً ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ومحل المسح؟

جـ١٣/ كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي أن الذي يمسح هوأعلى

<<  <   >  >>