للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فلو نذر صومه لم يصح١، لخبر مسلم٢: "لا نذر في معصية الله" ٣، ويصح صومه عن نذر، وكفارة، ونفل يوافق عادة٤، لخبر الصحيحين: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل٥ كان يصوم صوماً فليصمه" ٦.

ولا خصوصية ليوم الشك في التحريم، بل يحرم عند الشافعية الصوم نفلاً من بعد نصف شعبان٧، لما روى الأربعة وابن حبان٨ بإسناد صحيح، عن


١ على أصح الوجهين، والوجه الآخر: يصح.
وانظر: فتح العزيز ٦/٤١٥، روضة الطالبين ٢/٣٦٧، كفاية الأخبار ١/١٢٩.
٢ الإمام الكبير الحافظ، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، أبو الحسن النيسابوري صاحب الصحيح، وأحد الأئمة الأعلام، كان من أوعية العلم، ثقة متقناً جليل القدر، عالماً بالحديث، والرجال والفقه.
من مصنفاته: كتاب الصحيح، الأسماء والكنى، وغيرهما. مات سنة ٢٦١هـ.
ترجمته في: الجرح والتعديل ٨/١٨٢، تاريخ بغداد ١٣/١٠٠، طبقات الحنابلة ١/٣٣٧، تذكرة الحفاظ ٢/٥٨٨، تهذيب التهذيب ١٠/١٢٦، شذرات الذهب ٢/١٤٤، هدية العارفين ٢/٤٣١، الأعلام ٧/٢٢١.
٣ أخرجه مسلم في كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد ٣/١٢٦٢، رقم: ١٦٤١. عن عمران بن حصين رضي الله عنه.
٤ فتح العزيز ٦/٤١٣، روضة الطالبين ٢/٣٦٧، مغني المحتاج ١/٤٣٣.
٥ في (ك) : رجلاً.
٦ أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين ١/٣٢٧.
ومسلم في كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ٢/٧٦٢، رقم: ١٠٨٢. واللفظ له. عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه.
٧ هذا هو أصح الوجهين.
والثاني: يجوز ولا يكره.
وانظر المجموع ٦/٤٠٠.
٨ الحافظ محمد بن حبان بن أحمد التميمي، أبو حاتم البستي، من كبار المحدثين، أحد أوعية العلم في الفقه، والحديث واللغة، والوعظ، ومن عقلاء الرجال، وكانت الرحلة في طلب الحديث إليه، ثقة نبيلاً وهو أحد المكثرين من التصنيف، حتى أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره، من مصنفاته، المسند الصحيح، روضة العقلاء، معرفة المجروحين من المحدثين، وغير ذلك، مات سنة ٣٥٤هـ.
ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي ٣/١٣١، تذكرة الحفاظ ٣/٩٢٠، طبقات الحفاظ ٣٧٥، شذرات الذهب ٣/١٦، هدية ٢/٤٤، الأعلام ٦/٧٨.

<<  <   >  >>