للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- من يحكم بعادات آبائه وأجداده أو عادات قبيلته - وهي ما تسمى عند بعضهم ب: السُّلُوم - وهو يعلم أنها مخالفة لحكم الله، معتقداً أنها أفضل من حكم الله أو مثله أو أنه يجوز الحكم بها، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة.

٥- أن يطيع من يحكم بغير شرع الله عن رضى، مقدماً لقولهم على شرع الله، ساخطاً لحكم الله، أو معتقداً جواز الحكم بغيره، أو معتقداً أن هذا الحكم أو القانون أفضل من حكم الله أو مثله"١".


=ص٥٥-٥٩ في التفريق بين كفر الاعتقاد وبين كفر العمل، وذكر أن الحكم بغير ما أنزل الله من كفر العمل، ونقل عن السلف نصوصاً صريحة في ذلك، وذكر أن هذا الكفر لا يخرج من الملة، ثم قال: «وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم، فانقسموا فريقين ... » . والله أعلم.
"١" أما من تابع من يحكم بغير الشرع مع أنه كان راضياً بحكم الله معتقداً أنه أفضل وأصلح للعباد ولكن تابع هؤلاء لهوى في نفسه، كأن يريد وظيفة ونحو ذلك فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٧/٧٠ عند كلامه على هذه المسألة: " أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أصحاب الذنوب "، وقال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد ٢/١٥٨: " إننا لو =

<<  <  ج: ص:  >  >>