وقال أبومحمد بن حزم في الفصل ٣/٢٤٧:"وهو قول كل من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة – رضي الله عنهم –لا نعلم منهم في ذلك خلافاً أصلاً، إلا ما ذكرنا من اختلافهم في تكفير من ترك صلاة متعمداً حتى خرج وقتها ... ". وينظر مجموع فتاوى ابن تيمية ٥/٥٦٣، منهاج السنة ٥/٢٣٩، الإرشاد للسعدي ص٢٠٧. وقال الحافظ في الفتح: استتابة المرتدين. باب ما جاء في المتأولين ١٢/٣٠٤:"قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس يأثم إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب، وكان له وجه في العلم". وقال الشيخ محمد بن عثيمين كما في المجموع الثمين ٢/٦٣:"النوع الثاني – أي من أنواع الجحود -: إنكار تأويل، وهو أن لا يجحدها، ولكن يؤولها، وهذا