للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين فلم يرد دليل صحيح صريح يدل على مشروعية التبرك بأجسادهم ولا بآثارهم"١"، ولذلك لم يرد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من التابعين أنهم تبركوا بجسد أو آثار أحد من الصالحين، فلم يتبركوا بأفضل هذه الأمة بعد نبيها، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا بغيره من العشرة المبشرين بالجنة، ولا بأحد من أهل البيت ولا غيرهم، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، لحرصهم الشديد على فعل جميع أنواع البر والخير، فإجماعهم على ترك التبرك بجسد وآثار غيره صلى الله عليه وسلم من الصالحين"٢" دليل صريح على عدم مشروعيته.


الفتاوى ١١/١١٣،١١٤، هداية السالك للكتاني الشافعي ٣/١٣٩٠، التوسل للألباني ص١٦١، هذه مفاهيمنا للشيخ صالح آل الشيخ ص٢٠٤.
"١"بركة المسلم هي في طاعته لله تعالى، وما يجري الله على يديه من النفع للمسلمين، وما يغيث الله تعالى به العباد من المطر والخير والنصر، وما يدفع عنهم من الشر ببركة طاعته وصلاحه ودعائه، فهذا حق وثابت، وليس من التبرك الممنوع. ينظر: مجموع الفتاوى ١١/١١٣-١١٥، و٢٧/٩٦.
"٢" وقد حكى إجماعهم على ذلك الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي الأندلسي في الاعتصام ٢/٨،٩، وابن رجب في"الحكم الجديرة بالإذاعة"ص٥٥، وصديق حسن البخاري في الدين الخالص ٢/٢٤٩، وسليمان بن عبد الله في التيسير، وعبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد كلاهما في باب من تبرك بشجرة أو حجر، وشيخ مشايخنا محمد بن إبراهيم كما في فتاواه ١/١٠٣،١٠٤، والميلي الجزائري في الشرك ومظاهره ص١٠٣، والشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>