للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قصدها للتعبد لله فيها"١".


ذلك والتمسح به فالأمر فيه أظهر، إذ قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها، وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج، في أول عمري لبعض الشيوخ، جمعته من كلام العلماء، ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا شيئاً من ذلك، وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك، وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف، وغير ذلك من العبادات، ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواه، ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد يزاحمه في شيء من الأحكام، وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد، من دعا وصلاة وغير ذلك، إذا فعله في المسجد الحرام كان خيراً له. بل هذا سنة مشروعة، وأما قصد مسجد غيره هناك تحرياً لفضله فبدعة غير مشروعة". وينظر: مجموع الفتاوى ٢٦/١٣٣، ١٤٤،١٥٠.
وقال ابن وضاح المالكي الأندلسي المتوفى سنة "٢٨٧هـ" في رسالة"ما جاء في البدع" باب ما جاء في ابتداع الآثار ص٩١:"كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما عدا قباء وأحداً".
"١" أما ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما – من صلاته في مواضع صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهو رضي الله عنه لم يسافر إليها ولم يقصد زيارتها وهو في مكان آخر، وإنما لما مر بها وهو في طريقه في سفره وهو في وقت صلاة، أو يريد أن يصلي نافلة معينة صلى فيها هذه الصلاة، فهو يحب أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الفعل لا غير، ويدل على ذلك ما سيأتي عن ابن عمر في التعليق الآتي، وما سيأتي عنه عند تخريج قطع عمر لشجرة بيعة الرضوان في ختام الكلام على هذا النوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>