وعلى فرض أن ابن عمر أنشأ نافلة من أجل الصلاة في موضع من هذه المواضع لما مر بها – مع أنه لم يسافر من أجلها قطعاً – فقد خالف ابن عمر في فعله هذا بقية الصحابة، وعلى رأسهم والده ثاني الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم كما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى -. ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص٥٧٠-٧٥٨،٨٠٣-٨٢٨، مجموع الفتاوى ١٠/٤١٠،٤١١، و١٧/٤٦٦-٤٨١، ٤٩٦، ٤٩٧، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٢٦/١٤٤:"أما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام، كالمسجد الذي تحت الصفا، وما في سفح أبي قبيس، ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كمسجد المولد وغيره، فليس شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة". "١" صحيح البخاري: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة "١١٨٩"، وصحيح مسلم: الحج "١٣٩٧". قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري ٣/٦٦٠: "معنى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان، إلا إلى الثلاث المذكورة"، ومما يدل على أن المراد في الحديث: الأماكن والبقع إنكار أبي بصرة الغفاري على من سافر إلى جبل الطور، واستدلاله بهذا الحديث،