للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم أنه لما رأى الناس وهو راجع من الحج ينزلون فيصلون في مسجد، فسأل عنهم، فقالوا: مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيََعاً"١"، من مر بشيء من هذه المساجد فحضرت الصلاة فليصل، وإلا فليمض""٢".


وقد أقره أبو هريرة – رضي الله عنه – بسكوته عند إنكار أبي بصرة، والخبر رواه الإمام مالك في الموطأ في ساعة الجمعة ١/١٠٩، والطيالسي "١٣٤٨"، وأحمد ٦/٧، ٣٩٧، والنسائي "١٤٢٩" من طريقين صحيحين، وقد صححه الألباني في الإرواء "٩٧٠"، وفي تحذير الساجد ص٩٥، ويدل على ذلك أيضاً ما رواه الأزرقي: حد المسجد الحرام وفضله ٢/٦٥ بإسناد حسن عن قزعة قال:"أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ." ودع عنك الطور فلا تأته". وينظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٧٤، ٣٧٥، وقد صحح إسناده الألباني في الجنائز ص٢٨٧.
"١" البيَع: جمع بيعة بكسر الباء، وهي المكان الذي يتعبد فيه اليهود والنصارى، ينظر: القاموس والمصباح، لفظة"بيع". حاشية السندي على سنن النسائي ٢/٣٦٩.
"٢" رواه عبد الرزاق: ما يقرأ في الصبح "٢٧٣٤"، وابن أبي شيبة في الصلاة: الصلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ٢/٣٧٦، وسعيد كما في الاقتضاء ص٧٥١، وابن وضاح "١٠٤". وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين، وقد صححه شيخ الإسلام كما في الفتاوى ١٠/٤١٠، والحافظ في الفتح ١/٥٦٩، وقال الألباني في تحذير الساجد ص٩٣. "سنده صحيح على شرط الشيخين".

<<  <  ج: ص:  >  >>