للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتمد عليه اعتماداً كلياً، مع اعتقاد أنه ينفعه من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر، وإن اعتمد على السبب مع اعتقاده أن الله هو النافع الضار فقد وقع في الشرك الأصغر"١"، فالمؤمن مأمور بفعل السبب مع التوكل على مسبّب الأسباب جل وعلا.

وعليه فإن ترك الأسباب واعتقادَ أن الشرع أمر بتركها، وأنها لا نفع فيها كذب على الشرع، ومخالفة لما أمر الله به وأجمع عليه أهل العلم، ومخالفة لمقتضى العقل"٢"، ولهذا قال بعض أهل العلم: "الالتفات إلى


"١" لطائف المعارف: وظيفة شهر صفر ص٧٠، التيسير، وقرة عيون الموحدين، وإبطال التنديد، وفتح الله الحميد باب "وعلى الله فتوكلوا"، القول السديد باب لبس الحلقة ص٤٥، ٤٦، القول المفيد باب الرقى ١/١٨٣، وينظر: مجموع الفتاوى ٨/١٦٩، شرح الطيبي: الطب ٨/٣٢٠، آخر مدارج السالكين ٣/٥٢١، آخر مفتاح دار السعادة ٢/٧١٢، فيض القدير: شرح حديث "الطيرة شرك"٤/٢٩٤، مرقاة المفاتيح ٤/٥٢٣. وينظر ما سيأتي عند الكلام على الرقى المحرمة، وعند الكلام على التمائم المحرمة عند بيان وجه كونهما من الشرك – إن شاء الله تعالى -.
"٢" قال القرطبي في "قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذلّ السؤال بالكتب والشفاعة"ص١٠٧ نقلاً عن رسالة الشرك الأصغر ص١٣٩: "القول بالأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسوله، وهو الحق المبين، والصراط المستقيم الذي انعقد عليه إجماع المسلمين". وينظر: الفروق "الفرق ٢٥٧ بين قاعدة التوكل وبين قاعدة ترك الأسباب

<<  <  ج: ص:  >  >>