للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينبغي للمسلم الحذر من معاداة أحد من المؤمنين من أجل دنيا أو تعصب قبلي أو مذهبي أو من أجل مشاجرة حصلت بينهما، فإن معاداة المؤمن الذي هو من أولياء الله تعالى حرب لله تعالى، فقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: " من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ". رواه البخاري"١".

٢- نصرة المسلم لأخيه المسلم إذا ظُلم أو اعتدي عليه في أي مكان، ومن أي جنسية كان، وذلك بنصرته باليد، وبالمال، وبالقلم، وباللسان فيما يحتاج إلى النصرة فيه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " انصر أخاك ظالماً أو مظلوم اً". رواه البخاري"٢"، والأمر للوجوب.

فيجب على المسلم أن ينصر المسلمين إذا اعتدى عليهم الأعداء، فإذا اعتدى الكفار على بلد من بلاد المسلمين وعجز أهلها عن صد


"١" صحيح البخاري "٦٥٠٢"، وينظر: الزواجر "الكبيرة" ٥٦، ج١ ص١١١، ١١٢"، مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ٣/١٥.
"٢" صحيح البخاري "٢٤٤٤" من حديث أنس، وتمام الحديث: فقال رجل: أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: " تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره "، وله شاهد من حديث جابر عند مسلم "٢٥٨٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>