عدوانهم وجب على من يليهم من المسلمين نجدتهم والدفاع عنهم بالأموال والأنفس، وكذلك يجب على المسلم أن يعين أخاه على أخذ حقه ممن ظلمه، وأن يذب عن عرض أخيه المسلم إذا اغتيب أو قدح فيه وهو يسمع، كما يجب على المسلم أن يدافع عن المسلمين بلسانه أو قلمه عندما يقدح فيهم أحد في كتاب أو غيره، وهذا كله من فروض الكفايات"١".
٣- مساعدتهم بالنفس والمال عند اضطرارهم إلى ذلك.
فيجب على المسلم أن يعين أخاه المسلم ببدنه عند اضطراره إلى ذلك، فيجب عليه مثلاً إذا وجده منقطعاً في سفرٍ أن يعينه بإصلاح ما يحتاج إليه لمواصلة سفره، ونحو ذلك، ويجب عليه أن يعينه بماله عند اضطراره إلى ذلك، كأن يكون فقيراً ولم يجد ما يأكله هو وأولاده فيجب على الأغنياء من المسلمين مساعدته، وهذا كله من فروض
"١" ينظر: صحيح البخاري مع شرحه الفتح: المظالم: باب أعِن أخاك ظالماً أو مظلوماً، وباب نصر المظلوم ٥/٩٨، ٩٩، صحيح مسلم مع شرحه للنووي: البر، باب تحريم الظلم، والبابان بعده ١٦/١٣٢-١٤٠، جامع العلوم "شرح الحديث الخامس والثلاثين"، الإرشاد ص٢٨٥، الولاء والبراء ص٢٦٧-٢٦٩، حقيقة الولاء ص٢٥٢-٢٦٣.