للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على ذلك"١".


ناظره في مسألة خلود أهل الكبائر في النار، واحتج ابن عبيد: أن هذا وعد، والله لا يخلف وعده، يشير إلى ما في القرآن من الوعيد على بعض الكبائر والذنوب بالنار والخلود؛ فقال له ابن العلاء: من العجمة أُتيتَ، هذا وعيد لا وعد، وأنشد قول الشاعر:
وإني وإن أوعدته أو وعدته ... لمخلفٌ إيعادي ومنجز موعدي
وقال بعض الأئمة فيما نقل البخاري أو غيره: إن من سعادة الأعجمي والعربي إذا أسلما أن يُوفَّقا لصاحب سنة، وإن من شقاوتهما أن يمتحنا وييسرا لصاحب هوى وبدعة". انتهى كلام الشيخ عبد اللطيف رحمه الله.
وينظر: مجموع الفتاوى ٢٨/٢٤٠، ٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٤، ٥٣٥، وينظر: ما سبق عند الكلام على كفر الإباء والاستكبار، وما سيأتي عند الكلام على الاستعانة بالكفار إن شاء الله تعالى.
"١" ينظر: الدرر السنية ٢/٣٦١، و١٠/٨، ٩، و١٥/٤٧٩، مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز "جمع الإفتاء ١/٢٧٤". ومن أطلق من العلماء المتأخرين حكاية هذا الإجماع على كفر من أعان الكفار فيحمل على من أعانهم محبةً لهم ورغبةً في ظهورهم على المسلمين، ولا يصح حمله على عموم الإعانة مهما كان الحامل عليها؛ لأن في ذلك دعوى الإجماع على ما حكى بعض العلماء المتقدمين الإجماع على ضده وهو تحريم قتل الجاسوس، وهو إجماع صحيح فيما يتعلق بعدم ردته، أما تحريم قتله فقد حكي إجماعاً، وقيل: إنه قول الجمهور كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>