أن يُعين الكفارَ على المسلمين بأي إعانة ويكون الحامل له على ذلك مصلحة شخصية، أو خوف، أو عداوة دنيويّة بينه وبين من يقاتله الكفار من المسلمين، فهذه الإعانة محرمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنها ليست من الكفر المخرج من الملة.
ومن الأدلة على أن هذه الإعانة غير مكفرة: ما حكاه الإمام الطحاوي من إجماع أهل العلم على أن الجاسوس المسلم لا يجوز قتله"١"، ومقتضى ما حكاه الطحاوي أنه غير مرتد.
ومستند هذا الإجماع: أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قد جسَّ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين في غزوة فتح مكة، فكتب كتاباً إلى
"١" نقل الحافظ في الفتح ١٢/٣١٠ عن الإمام الطحاوي أنه حكى الإجمال على أن الجاسوس المسلم لا يُباح دمه أي أنه غير مرتد، فلا يقام عليه حد الردة، ولا يقتل تعزيراً، وحكى القرطبيُّ في المفهم ٣/٤٧، و٧/٤٤٠-٤٤٢، والقاضي عياض في إكمال المعلم ٦/٧١، و٧/٥٣٩، وابن الملقن في الإعلام ١٠/٣٢٢، والحافظ في الفتح ١٢/٣١٠ هذا القول عن الجمهور، وذكروا أن بعض أهل العلم قالوا بجواز قتله تعزيراً. وينظر: المعلم ٣/١٦٠، كشف المشكل ١/١٤١، معالم السنن ٤/٤، عارضة الأحوذي ١٢/١٩٣، زاد المعاد ٣/١١٤، ١١٥، الفروع: التعزير ٦/١١٣-١١٥، كشاف القناع: التعزير ٦/١٢٦.