"٢" ويُستثنى من ذلك من كان تابعاً للمسلم كالعبد المملوك، والزوجة الكتابية، والخادم، كما يُستثنى السكن مع الوالدين، للأمر بصحبتهما في الدنيا معروفاً، ولأن بعض الصحابة سكنوا مع والديهم أو أحدهما، كأبي هريرة. وقد سبقت بعض النصوص في هذه المسألة عند الكلام على الاستيطان في بلاد الكفار. "٣" ينظر: أحكام أهل الذمة: عيادة أهل الذمة ١/١٥٨، فتاوى شيخنا عبد العزيز ابن باز "جمع الطيار ٣/١٠٥١"، رسالة "أوثق عرى الإيمان" "مطبوعة ضمن مجموعة التوحيد١/١٥٥"، الموالاة والمعاداة ١/٧٢٩ – ٧٣١. "٤" ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ٢/٤٤، ٦٣-٦٥، ٧٥. ومما قد يستدل به هنا زيارة سعد بن معاذ لأمية بن خلف في مكة، وزيارة أمية لسعد في المدينة. رواه البخاري "٢٦٣٢". وقال في الآداب الشرعية فصل في إباحة المعاريض ٣/٢٢: "لا تجب إجابة