للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضرر الكافر"١".

٨– السكن مع الكافر، فيحرم على المسلم أن يسكن مع الكافر في مسكن واحد ولو كان قريباً له أو زميلاً له، كما لا يجوز له أن يسكن معه من أجل مصلحة دنيوية كأن يريد أن يتعلم منه لغته أو لتجارة أو لغير ذلك"٢"، كما لا يجوز أن يزوره في منزله من أجل مجرد إيناسه أو الاستئناس به، أو للعب، ونحو ذلك، كما لا يجوز طلب زيارتهم للمسلم من أجل ذلك؛ لأن هذا من الموالاة لهم، ولأن الكفار أعداء لنا، ولا يؤمن على المسلم من ضررهم في دينه أو بدنه، أما إن زاره من أجل قرابته له أو جواره له فلا بأس"٣"، وهكذا إن زاره المسلم أو طلب منه أن يزوره وكان ذلك لحاجة شرعية، كتأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام وأَمِنَ من ضرره على دين المسلم وبدنه أبيح بقدر الحاجة، كما تباح ضيافته واستضافته"٤".


"١" ويدل لهذا ما رواه البخاري "٣٩٠٥" عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأجر ابن أريقط وهو مشرك في وقت الهجرة ليكون دليلاً في الطريق إلى المدينة لما أَمِنَه.
"٢" ويُستثنى من ذلك من كان تابعاً للمسلم كالعبد المملوك، والزوجة الكتابية، والخادم، كما يُستثنى السكن مع الوالدين، للأمر بصحبتهما في الدنيا معروفاً، ولأن بعض الصحابة سكنوا مع والديهم أو أحدهما، كأبي هريرة. وقد سبقت بعض النصوص في هذه المسألة عند الكلام على الاستيطان في بلاد الكفار.
"٣" ينظر: أحكام أهل الذمة: عيادة أهل الذمة ١/١٥٨، فتاوى شيخنا عبد العزيز ابن باز "جمع الطيار ٣/١٠٥١"، رسالة "أوثق عرى الإيمان" "مطبوعة ضمن مجموعة التوحيد١/١٥٥"، الموالاة والمعاداة ١/٧٢٩ – ٧٣١.
"٤" ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ٢/٤٤، ٦٣-٦٥، ٧٥. ومما قد يستدل به هنا زيارة سعد بن معاذ لأمية بن خلف في مكة، وزيارة أمية لسعد في المدينة. رواه البخاري "٢٦٣٢".
وقال في الآداب الشرعية فصل في إباحة المعاريض ٣/٢٢: "لا تجب إجابة

<<  <  ج: ص:  >  >>