للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


دعوتهم – أي الكفار – بل تستحب، أو تجوز، أو تكره، مع أن الشارع أمر بها أمراً عاماً وأجاب دعوة يهودي، فالدليل الذي أخرجهم من الإطلاق والعموم –وهو لما فيه من الإكرام والمودة– "انتهى كلامه. والحديث الذي أشار إليه من إجابته صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي رواه الإمام أحمد ٣/٢١٠، ٢١١ عن أبان عن قتادة عن أنس أن يهودياً دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة، فأجابه. ورجاله ثقات، لكن قتادة مدلس، وقد عنعن. وقد رواه أحمد ٣/٢٧٠ عن أبان به؛ ثم قال في آخره: "وقال أبان أيضاً: إن خياطاً "، ورواه كذلك أحمد ٣/٢٨٩ عن همام عن قتادة، حدثنا أنس بلفظ "أن خياطاً ... " ورواه بهذا اللفظ البخاري "٢٠٩٢، ٥٤٢٠"، ومسلم "٢٠٤١" من أربع طرق عن أنس به. فرواية أبان باللفظ الأول رواية شاذة أو منكرة. وينظر: الإرواء "٣٥". فهذا يدل على عدم ثبوت إجابته صلى الله عليه وسلم لدعوة الكافر. وينظر ما يأتي عند الكلام على الأمر الخامس من الأمور التي تباح في حال التعامل مع الكفار.

<<  <  ج: ص:  >  >>