للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجوز السماح للكافر الموجود أصلاً في بلاد المسلمين أو في بلاد يحكمها المسلمون بالاستمرار في سكنى بلاد المسلمين –سوى جزيرة العرب كما سيأتي– وذلك في حال دفعهم الجزية للمسلمين – قال الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩] .

القسم الثالث: المستأمنون. وهم الذين يدخلون بلاد المسلمين بأمان من ولي الأمر أو من أحد من المسلمين.

فيجوز السماح للمشرك بدخول بلاد المسلمين والإقامة فيها فترة مؤقتة للتجارة أو للعمل ونحوهما إذا أمن شرهم وضررهم على


مختصر الفتاوى المصرية ص٥١٢، المبسوط ٧/٨١، بدائع الصنائع ٧/١١١، مغني المحتاج ٤/٢٤٢، نيل الأوطار ٨/٢١٥.
ولأهل الذمة أحكام وعليهم واجبات، ويمنعون من بعض الأعمال. وقد فصل أهل العلم هذه المسائل في كتب الفقه في أبواب الجهاد "باب عقد الذمة"، وباب "أخذ الجزية "، وينظر مصنف عبد الرزاق "كتاب أهل الكتابين ٦/٨٥ – ٩٠، وكتاب أهل الكتابين ١٠/٣٢٤ – ٣٣٣، مراتب الإجماع ص١٤٢، ١٤٣، فهرس مجموع الفتاوى ٣٧/١٨٢– ١٨٥، أحكام أهل الذمة لابن القيم، وزاد المعاد له ٣/٣٤٨، ٣٤٩، فتاوى اللجنة الدائمة ٣/١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>