للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين، قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ} [التوبة: ٦] ، وهذا الأمان يعرف الآن بـ"تأشيرة الدخول" "١".

ويستثنى من ذلك جزيرة العرب، فلا يجوز دخولهم لها إلا للحاجة، ولا يسمح لهم بالاستيطان فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم عند موته " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب "رواه البخاري ومسلم"٢"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يترك بجزيرة العرب دينان " "٣"، لكن إن كانت هناك حاجة تدعو إلى دخولهم لهذه الجزيرة فلا بأس"٤"، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على البقاء فيها للعمل للحاجة الماسة لعملهم فيها، ثم أجلاهم عمر


"١" اختلاف الدارين ص١٢٩، ١٣٠.
"٢" صحيح البخاري "٣٠٥٣"، وصحيح مسلم "١٦٣٧".
"٣" رواه الإمام أحمد ٦/٢٧٥ بإسناد حسن، رجاله رجال مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال ... فذكره. ورواه الإمام مالك ٢/٨٩٢ عن الزهري مرسلاً.
"٤" ينظر: مراتب الإجماع ص١٤٢، بدائع الصنائع ٧/١١٤، المغني ١٣/٧٥ - ٨٣، شرح السنة ١١/١٨٠ - ١٨٣، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٠/٣٤٠ - ٣٦٤، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٨/٤١٤، و٢٩/٢١٣، ٢١٤، مواهب الجليل ٣/٣٦٠، فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ٣/٤١، ٤٢، اختلاف الدارين ص١٢٧ - ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>