للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهؤلاء يشرع للمسلمين جهادهم وقتالهم بحسب الاستطاعة"١"، قال الله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُبِيناً} [النساء: ٩١] .

أما الأمور التي تجب للكفار غير الحربيين على المسلمين فمن أهمها:

١- حماية أهل الذمة والمستأمنين ما داموا في بلاد الإسلام، وحماية المستأمن إذا خرج من بلاد المسلمين حتى يصل إلى بلد يأمن فيه"٢"، قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ} [التوبة: ٦] .


٢- قسم محايد. فهؤلاء لا مانع من الإعراض عنهم في بعض الأزمنة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك. وينظر: تفسير البغوي، وتفسير القرطبي، وتفسير ابن كثير، وتفسير الشوكاني للآية ٩٠ من النساء، مقدمة د. عبد الله الطريقي لرسالة "المذمة في استعمال أهل الذمة" ص٨، اختلاف الدارين ص١٣٧-١٣٩.
"١" مراتب الإجماع ص١٣٩، بداية المجتهد ١/٣٨١ - ٣٨٩، بدائع الصنائع ٧/١٣٠، اختلاف الدارين ص١٤١، ١٤٢.
"٢" تفسير الجصاص، وتفسير القرطبي، وتفسير ابن كثير، وتفسير الألوسي للآية ٦ من التوبة، المغني ١٣/١٥٩، ٢٥٠، الفروق "الفرق ١١٩"، الوجيز ٢/٢٠١، ٢٠٢، اختلاف الدارين ص١٢٣، ١٢٤، ١٢٩، ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>