للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمرو مرفوعاً: " من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً " "١"، وروى الإمام أحمد والنسائي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل رجلاً من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة " "٢".

٦ - يحرم على المسلم أن يغش أحداً من الكفار غير الحربيين في البيع أو الشراء، أو أن يأخذ شيئاً من أموالهم بغير حق، ويجب عليه أن يؤدي إليهم أماناتهم"٣"، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ألا من ظلم معاهداً، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة " "٤".


"١" صحيح البخاري: الجزية والموادعة "٣١٦٦"، وروى مسلم في صحيحه "٢٦١٣" عن هشام بن حكيم بن حزام أنه مر على أناس من الأنباط في الشام قد أقيموا في الشمس، فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية، فقال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ".
"٢" رواه أحمد ٤/٢٣٧، و٥/٣٦٩، والنسائي "٤٧٦٣" وإسناده صحيح. وصححه شيخنا عبد العزيز بن باز في بعض دروسه، والألباني في غاية المرام "٤٥٠".
"٣" ينظر المراجع السابقة قبل تعليقين، وينظر مصنف عبد الرزاق كتاب أهل الكتاب: ما يحل من أموال أهل الذمة ٦/٩١ - ٩٤, فتاوى اللجنة الدائمة ٢/٧٣.
"٤" رواه أبو داود "٣٠٥٢"، والبيهقي ٩/٢٠٥ بأسانيد كثيرة، يقوي بعضها بعضاً، فهو حديث صحيح. وقد قوى إسناده العراقي والسخاوي، وله شواهد كثيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>