للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين، وذلك لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولإخراجهم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق جل وعلا، وإن زار أو عاد المسلم كافراً من أجل دعوته فحسن"١"، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً يهودياً في مرضه، ودعاه إلى الدخول في الإسلام، فأسلم. رواه البخاري"٢".

٤ - يحرم إكراه اليهود والنصارى والمجوس على تغيير أديانهم، قال الله تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: ٢٥٦] "٣".

٥- يحرم على المسلم أن يعتدي على أحد من الكفار غير الحربيين في بدنه بضرب أو قتل أو غيرهما"٤"، فقد روى البخاري عن عبد الله بن


"١" مصنف عبد الرزاق ٦/٣٤ - ٣٦، مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز ٣/١٠٣٩، ١٠٤٧، ١٠٥١.
"٢" صحيح البخاري "١٣٥٦".
"٣" وفي غير اليهود والنصارى والمجوس خلاف. ينظر: تفسير هذه الآية في تفاسير ابن جرير والقرطبي وابن كثير والشوكاني والسعدي، بداية المجتهد ٢/٣٨٩، ٤٠٤، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٠/٣٩٣ - ٣٩٩.
"٤" ينظر: الوجيز ٢/٢٠١، ٢٠٢، الزواجر "الكبيرة ٤٠٣: قتل أو غدر أو ظلم من له أمان أو ذمة أو عهد"، مواهب الجليل ٣/٣٦٠، مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز ٣/١٠٣٩، ١٠٤٧، اختلاف الدارين ص١٢٣، ١٢٤، ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>