"١" ينظر: التعليق السابق، وينظر: قصة إهداء عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - لجاره اليهودي واستدلاله بالحديث الآتي في سنن الترمذي "١٩٤٣"، وقد توسعت في تخريجه في رسالة اليهود تحت رقم "١٢٩"، وينظر: فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز ٣/١٠٤٠، ١٠٤٧، ١٠٥٦. "٢" صحيح البخاري "٦٠١٥"، وصحيح مسلم "٢٦٢٥". "٣" صحيح البخاري "٦٢٥٨"، وصحيح مسلم "٢١٦٣" من حديث أنس. وروى البخاري "٦٢٥٧"، ومسلم "٢١٦٤" عن ابن عمر مرفوعاً: " إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السام عليكم. فقولوا: وعليكم ". وبعض أهل العلم يرون أن يرد على الكافر السلام بمثل ما قال، لعموم قوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: ٨٦] ، وقالوا: إن هذا الحديث وارد في حق اليهود الذين كانوا يقولون: "السام عليكم" ويقصدون بـ"السام": الموت، قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة ١/١٥٧: "العدل في